[ 311 ] 11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ واين ينحره ؟ (29630) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحر، قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين: وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله الا انه اقتصر على المسألة الاولى (1). (29631) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من نذر هديا (1) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). وباسناده عن الصفار عن على بن محمد القاسانى عن القاسم بن ________________________________________ الباب 11 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 314 / 1167. (1) الفقيه 3: 234 / 1103. (2) الكافي 7: 457 / 13، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من ابواب الكفارات. (1) في التهذيب: بدنه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 307 / 1141. (*) ________________________________________