[ 315 ] يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرح إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله، قال: فقال الرجل: فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). 15 - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده. (29637) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا انه قال: أو صلة قرابتها (1). ________________________________________ (1) التهذيب 8: 307 / 1144. الباب 15 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 277 / 1315. (1) الفقيه 3: 109 / 457 و 277 / 1315. (*) ________________________________________