[ 316 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسبن بن محبوب مثله (2). (29638) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا ان ياذن له سيده. اقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1)، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2). 16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الاب. (29639) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو احج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الاب وادرك الغلام بعد فاتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ________________________________________ (2) التهذيب 7: 462 / 1851 و 8: 257 / 935. (2) قرب الاسناد: 52، وعنه في البحار 104: 217 / 10. (1) تقدم في الباب 10 من ابواب الايمان. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الايمان، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 16 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 459 / 25. (1) التهذيب 8: 307 / 1143. (*) ________________________________________
