[ 317 ] 17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر. (29640) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اي شئ لا نذر في (1) معصية ؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه. ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير الا انه قال: اي شئ لا نذر فيه ؟ (2). ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير (3). وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله (4). (29641) 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام إلى ان قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. (29642) 3 - وفي (الخصال) باسناده عن على (عليه السلام) - في ________________________________________ الباب 17 فيه 12 حديثا (1) الكافي 7: 462 / 14. (1) في الاستبصار: فيه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 312 / 1157. (3) الاستبصار 4: 45 / 154. (4) التهذيب 8: 300 / 1114. (2) الفقيه 3 / 227 / 1070، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان. (3) الخصال: 621، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الايمان. (*) ________________________________________