[ 318 ] حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. (29643) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم اباه أو امه أو اخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح له فعله ؟ فقال: لا يمين في معصية الله انما اليمين الواجبة التى ينبغي لصاحبها ان يفى بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أو رد عليه ما له اورده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا لشكر (1)، فهذا الواجب على صاحبه (الذى ينبغي لصاحبه) (2) ان يفى به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (3). (29644) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شئ. (29645) 6 - وعنه عن الحسن بن على عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل ________________________________________ (4) التهذيب 8: 311 / 1154، والاستبصار 4: 46 / 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان. (1) في المصدر: شكرا. (2) في المصدر: ينبغي له. (3) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 27 / 78. (5) التهذيب 8: 311 / 1155. (6) التهذيب 8: 312 / 1159. (*) ________________________________________