[ 322 ] 19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة. (29653) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا اعلمه الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات. (29654) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ايما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن ان يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد. ________________________________________ الباب 19 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 314 / 1165، والاستبصار 4: 54 / 188 واورده في الحديث 7 من الباب 23 من ابواب الكفارات. (1) تقدم في الباب 23 من ابواب الايمان، وفي الباب 23 من ابواب الكفارات. الباب 20 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 315 / 1171، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من ابواب وجوب الحج. (*) ________________________________________