[ 323 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) والجهاد (2) والحج (3). 21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقى من النفقة ان عجز في اثناء الطريق. (29655) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزى عنه عن نذره ؟ قال: نعم. أقول: يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم (1). (29656) 2 - وباسناده عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو اقل أو اكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به. ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 6 و 7 و 14 و 15 من ابواب بقية الصوم المندوب. (2) تقدم في الباب 7 من ابواب جهاد العدو. (3) تقدم في الباب 13 من ابواب مواقيت الحج، وفي الباب 34 من ابواب وجوب الحج. الباب 21 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 315 / 1173. (1) تقدم في الباب 221 من ابواب وجوب الحج وفي الباب 5 من ابواب النيابة في الحج. (2) التهذيب 8: 316 / 1176، والاستبصار 4: 49 / 168. (*) ________________________________________