[ 324 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال ؟ (29657) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (1)، فقال: يا اسحاق ! لمن جعلته ؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام، قال: نعم هو لله وما كان لله فهو للامام (عليه السلام). أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لانه اعرف بمصرفه. 23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك. (29658) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 8، وفي الباب 20 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 27 من ابواب وجوب الحج. الباب 22 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 315 / 1174 ولم يرد فيه (عليه السلام) في آخر الحديث. (1) في المصدر زيادة: فبرئ. الباب 23 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 8: 316 / 1178، والاستبصار 4: 47 / 162. (*) ________________________________________