[ 325 ] انى جعلت لله على ان لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعى في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك. (29659) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء. (29660) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اغضب فقال: علي المشى إلى بيت الله الحرام ؟ قال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 24 - باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه. (29661) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن ________________________________________ (2) التهذيب 8: 317 / 1179، والاستبصار 4: 45 / 156. (3) الفقيه 3: 228 / 1075 وفيه: غضب. (1) تقدم في الباب 16 من ابواب الايمان، وفي الحديث 9 من الباب 17 من ابواب النذر. الباب 24 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 317 / 1182، والاستبصار 4: 48 / 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب 8: 288 / 10631، واورده في الحديث 1 من الباب 44، وباسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من ابواب الايمان. (*) ________________________________________