[ 326 ] أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان. (29662) 2 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال على (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (1) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (2). 25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته (29663) 1 - قد تقدم في الكفارات حديث على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. (29664) 2 - وحديث أبي بصير عن احدهما (عليهما السلام) قال: ________________________________________ (2) التهذيب 8: 317 / 1181، والاستبصار 4: 47 / 163. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 10، وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11، وفي الابواب 18 و 24 و 44 من ابواب الايمان، وفي الباب 17 من هذه الابواب. (2) راجع التهذيب 8: 318 / ذيل 1182، والاستبصار 4: 48 / ذيل 164. الباب 25 فيه 4 احاديث (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب الكفارات. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب الكفارات. (*) ________________________________________
