[ 327 ] من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. (29665) 3 - العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) (1) قال: العهود. (29666) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما ابدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر اعظم ويستغفر الله ويتوب إليه. ________________________________________ (3) تفسير العياشي 1: 289 / 5. (1) المائدة 5: 1. (4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 173 / 454. (*) ________________________________________
