[ 133 ] عمرو بن شمر، عن عبيد الله (2)، عن الصادق (عليه السلام)، قال: من اقر بسبعة (3) اشياء فهو مؤمن: البرائة من (الجبت، والطاغوت) (4)، والاقرار بالولاية، والايمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرى، و [ ترك ] (5) المسح على الخفين. [ 30165 ] 11 - الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن الاصبغ بن نباتة، عن على (عليه السلام)، انه قال: لا تبيعوا الجرى، ولا المار ماهى، ولا الطافى. [ 30166 ] 12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث ؟ فقال: والله ما رأيته قط، ولكن وجدناه في كتابه علي (عليه السلام) حراما. [ 30167 ] 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره من السمك، فقال: اما في كتاب على (عليه السلام) فانه نهى عن الجريث. [ 30168 ] 14 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن (سمرة، عن أبي سعيد) (1)، قال: خرج امير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة (هامش) (2) في المصدر: عبد الله. (3) في المصدر: بستة. (4) في المصدر: الطواغيت. (5) أثبتناه من المصدر. 11 - مكارم الاخلاق: 111. 12 - التهذيب 9: 4 / 9. 13 - التهذيب 9: 4 / 10، والاستبصار 4: 59 / 202. 14 - التهذيب 9: 5 / 11، والاستبصار 4: 59 / 203. (1) في المحاسن: سمرة بن سعيد (هامش المخطوط)، في التهذيب: سمرة بن أبى سعيد. ________________________________________
