[ 134 ] رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع اصحاب السمك، فجمعهم، ثم قال: تدرون لاي شئي جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ولا المار ماهى، ولا الطافى على الماء، ولا تبيعوه. ورواه البرقى (في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (2). [ 30169 ] 15 - وعنه، عن ابن فضال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الجرى والمار ماهى والطافي حرام في كتاب على (عليه السلام). [ 30170 ] 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل الجرى، ولا الطحال، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: ان في كتاب على (عليه السلام) ينهى عن الجرى، وعن جماع (1) من السمك [ 30171 ] 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يكره شئي من الحيتان الا الجري. أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأن ما عداه (هامش) (2) المحاسن: 477 / 491. 15 - التهذيب 9: 5 / 12، والاستبصار 4: 59 / 204. 16 - التهذيب 9: 6 / 18، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح. (1) جماع الناس: الاخلاط من قبائل شتى (الصحاح 3: 1198). 17 - التهذيب 9: 5 / 13، والاستبصار 4: 59 / 205. ________________________________________
