[ 135 ] من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام، لما مضى (1)، ويأتي (2). [ 30172 ] 18 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: لا يكره شئ من الحيتان، الا الجريث. أقول: تقدم وجهه (1). [ 30173 ] 19 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن الجريث ؟ فقال: وما الجريث ؟ فنعته له، فقال: (قل لا أجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (2) إلى آخر الاية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه. أقول: وتقدم (3) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقية. (هامش) (1) مضي في الاحاديث 1 - 16 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 20 - 22 من هذا الباب. 18 - التهذيب 9: 5 / 14، والاستبصار 4: 59 / 206. (1) في المصدر: أبا جعفر. (2) الانعام 6: 145. (3) تقدم في الاحاديث 17 من هذا الباب. ________________________________________