[ 136 ] [ 30174 ] 20 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرى والمار ماهى والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو ؟ فقال لى: يا محمد اقرأ هذه الاية التى في الانعام: (قل لا أجد فيما اوحى الي محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها. أقول: وتقدم وجهه (3). [ 30175 ] 21 - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الجرى، (1) يحل أكله ؟ فقال: إنا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) حراما. [ 30176 ] 22 - العياشي في (تفسيره) عن الاصبغ، عن على (عليه السلام)، قال: أمتان مسختا (1) من بنى اسرائيل، فأما التى أخذت البحر فهى الجريث (2)، وأما التى أخذت البر فهى الضباب. [ 30177 ] 23 - وعن (هارون بن عبد) (1) رفعه إلى على (عليه السلام) (هامش) 20 - التهذيب 9: 6 / 16، والاستبصار 4: 60 / 208. (1) في التهذيب المطبوع: (وما له قشر). (2) الانعام 6: 145. (3) تقدم في ذيل الحديث 17 و 19 من هذا الباب. 21 - مسائل علي بن جعفر: 115 / 44. (1) في المصدر زيادة: هل. 22 - تفسير العياشي 2: 34 / 95. (1) في المصدر: تابعنا. (2) في المصدر: الجراري. 23 - في المصدر: هارون بن عبيد. ________________________________________
