[ 137 ] - في حديث - أن الجرى كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا و لا يتك فقهدنا عنها، فبعضنا في البر، وبعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجرارى، واما الذين في البر فالضب واليربوع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 10 - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، الا ما استثنى. [ 30178 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت (1) ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في (2) اصل أذنها (3) وجدت لها قشرا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4). (هامش) (2) تقدم في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2، وفي الحديث 9 من الباب 3، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 9: 3 / 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد (مجمع البحرين 2: 216)، والكنعت: نوع من السمك. (القاموس المحيط 1: 156). (2) في المصدر: إلى. (3) في الفقيه: أذنيها (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 215 / 1001. ________________________________________
