[ 138 ] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن حماد بن عثمان مثله (5). [ 30179 ] 2 - وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة (1)، فيحتك بكل شئ، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعنى: ذنبه ورأسه فكل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 11 - باب تحريم الزهو [ 30180 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن الحسن ابن على، عن عمه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن اسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن (عليه السلام)، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان لعل، معك سمكا ؟ فقلت: نعم يا سيدى جعلت فداك، فقال: انزلا، فقال: ويحك لعله زهو ؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر. (هامش) (5) الكافي 6: 219 / 2. 2 - الكافي 6: 221 / 13. (1) الزعارة: شراسة الخلق. (الصحاح 2: 670)، الشرس محركة: سوء الخلق. (هامش المخطوط). (القاموس المحيط 2: 223). (2) التهذيب 9: 4 / 7. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 و 9 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 221 / 10. ________________________________________
