[ 146 ] ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). 16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات. [ 30202 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركى بن على، عن على بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: لا يحل أكل الجرى، ولا السلحفاة، ولا السرطان. قال: وسألته عن اللحم الذى يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على ابن جعفر (2). ورواه على بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: لا يصلح أكله (3). [ 30203 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، (هامش) (2) الفقيه 3: 207 / 953. (3) التهذيب 9: 8 / 27. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 221 / 11. (1) التهذيب 9: 12 / 46. (2) قرب الاسناد: 118. (3) مسائل علي بن جعفر: 131 / 191. 2 - التهذيب 9: 82 / 349. ________________________________________
