[ 147 ] عن محمد بن الحسين، عن على بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة (1)، فقال: نحها، فانها قشة (2) من قشاش النار. [ 30204 ] 3 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يؤكل من الحيات شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر. (*). [ 30205 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن على بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده، ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي، عن (هامش) (1) في الصدر: خنفسة. (2) القش: القردة ودوبية تشبه الجراد (هامش المخطوط). والقشة: دابة صغيرة شبه الخنفساء " لسان عرب 6: 366 ". 3 - الفقيه 3: 221 / 1027، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 9: 20 / 78، والاستبصار 4: 66 / 239، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصيد. (*) الوبر، بالتسكين: دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء " لسان العرب 5: 272 ". ________________________________________