[ 148 ] جدى: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف. ورواه الكليني كما مر في الصيد (1). [ 30206 ] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء، أو يصيده، أيأكله ؟ قال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: لا، هو حرام. أقول: حمل الشيخ قوله: " هو مما يؤكل ؟ " على التعجب والانكار، دون الاخبار. [ 30207 ] 3 - محمد بن على بن الحسين في (عيون الاخبار) و (العلل) عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) في حديث مسائل الشامي، أنه سأل عليا (عليه السلام): كم حج آدم من حجة ؟ فقال: سبعين حجة، ماشيا على قدميه، وأول حجة حجها كان معه الصرد، يدله على موضع (1) الماء وخرج معه من الجنة، وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف. [ 30208 ] 4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن على بن محمد القاسانى، عن أبي أيوب المدينى، عن (هامش) (1) مر في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد. 2 - التهذيب 9: 21 / 84، والاستبصار 4: 66 / 240، وأورد في الحديث 6 من الباب 39 من أبواب الصيد. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 243 / 1، وعلل الشرائع: 594 / 44. (1) في العيون: مواضع. 4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 227 / 14، والخصال: 297 / 66، وأورد في الحديثين 3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصيد. ________________________________________
