[ 149 ] سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة (1)، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحداة، والحية، والعقرب، والكلب العقور. قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض. [ 30209 ] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن قتل النمل ؟ فقال: لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو. [ 30210 ] 6 - سعيد بن هبة الله في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسأله رجل عن الخطاف، فقال: لا تؤذوه، فانه لا يؤذى شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت. أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد (1). 18 - باب تحريم الطير الذى ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه. [ 30211 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن (هامش) (1) في المصدر زيادة: والضفدع. 5 - قرب الاسناد: 121. 6 - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع. - (1) تقدم في الباب 39 من ابواب الصيد. الباب 18 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 6: 247 / 2. ________________________________________