[ 159 ] صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال: لا بأس به كله. محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد ابن الحارث مثله. (1) (30236) 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 23 - باب عدم تحريم اليعاقيب (30237) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال: لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت: انا نأمرهم أن يذبحوها هنا لك فقال: نعم كل وأطعمني. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 206 / 939. (2) الفقيه 3: 214 / 994. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 وفى الحديث 4 من الباب 19 وفى الحديثين 5 و 7 من الباب 20 وفى الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 23 فيه حديث واحد (1) التهذيب 5: 376 / 1312، واورده في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب تروك الحج. (1) اليعقوب: ذكر الحجل. (الصحاح 1: 186). (2) ياتي في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب الاطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج = (*) ________________________________________
