[ 160 ] 24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله (30238) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة مثله (1). (30239) 2 - وعنه (عن أحمد) (1) عن بعض أصحابه عن على بن حسان عن على بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التى يكون ذلك غذاها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض ________________________________________ = والقبج: الحجل، فارسي معرب (الصحاح - قبج 1: 337). والحجل: الذكر من القبج (القاموس المحيط - حجل - 3: 355). الباب 24 فيه حديثان (1) التهذيب 9: 43 / 181. (1) الكافي 6: 251 / 4. (2) الكافي 6: 251 / 5. (1) في المصدر: عن محمد بن احمد. (*) ________________________________________
