[ 161 ] أصحابه عن على بن حسان (2). 25 - باب تحريم الجدى الذى يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام (30240) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر عنده - عن جدى رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ومحمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير. (1) ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه الا انه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل. (2) ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. (3) ________________________________________ (2) التهذيب 9: 47 / 194، والاستبصار 4: 78 / 287. الباب 25 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 249 / 1. (1) الفقيه 3: 212 / 987. (2) قرب الاسناد: 47. (3) المقنع: 141. (*) ________________________________________
