[ 169 ] اقول: ينبغي حمل الاقل على الاجزاء والاكثر على الاستحباب. 29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزراع (30260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البخترى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام): انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة. 30 - تحريم لحم البهيمة التى ينكحها الادمى ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة (30261) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. (30262) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال (عليه السلام): ________________________________________ الباب 29 فيه حديث واحد (1) قرب الاسناد: 68. الباب 30 فيه 4 احاديث (1) التهذيب 9: 43 / 182. (2) الكافي 7: 204 / 2، والتهذيب 10: 60 / 219، واورده في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد نكاح البهائم. (*) ________________________________________