[ 170 ] عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. (30263) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التى تنكح ؟ قال: حرام لحمها، و (1) لبنها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذى قبله باسناده عن يونس مثله. (30264) 4 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعى وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على احد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فايهما (1) وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا سائر الغنم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) ________________________________________ (3) الكافي 6: 259 / 1. (1) في المصدر: وكذلك. (2) التهذيب 9: 47 / 196. (4) تحف العقول: 359. (1) في المصدر: فايتها (2) ياتي في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من ابواب نكاح البهائم. (*) ________________________________________
