[ 171 ] 31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها (30265) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (1) الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3). (30266) 2 - وعنه عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر امير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة نهاهم عن بيع: الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين: يا امير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال (2): كذب يا لكع ايتنى بتورين (3) من ماء انبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من ________________________________________ الباب 31 فيه 20 حديثا (1) الكافي 6: 253 / 1. (1) في الكافي والتهذيب: عبد الله (هامش المصححة الثانية) (2) المحاسن: 471 / 463. (3) التهذيب 9: 74 / 314. (2) الكافي 6: 253 / 2، والتهذيب 9: 74 / 315. (1) في المصدر: عن احمد بن محمد. (2) في المصدر زيادة: له. (3) التور: اناء يشرب فيه. (الصحاح 2: 602). (*) ________________________________________