[ 172 ] ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر فمرسا في الماء جميعا فابيضت (4) الكبد ولم ينقص (5) منها شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله (وبقى جلد وعروق) (6) فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7) (30267) 3 - وعن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام) قال: لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهى موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والمخ الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التى تكون في الدماغ والدم. (30268) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤكل (1) من الشاة عشرة اشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء (2) والغدد والقضيب والانثيان والحياء (3) والمرارة. ________________________________________ (4) في الخصال: فانقبضت (هامش المخطوط). (5) في الخصال: ينقبض (هامش المخطوط). (6) في المصدر: حتى بقى جلد الطحال وعرقه. (7) الخصال: 341 / 4. (3) الكافي 6: 254 / 4، والتهذيب 9: 74 / 317. (4) الكافي 6: 254 / 3، والتهذيب 9: 74 / 316. (1) في الكافي: لا توكل. (2) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. (الصحاح 1: 188). (3) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. (النهاية 1: 472). (*) ________________________________________
