[ 178 ] واما الذى يحل من الميتة: فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والانفحة والظفر والمخلب والريش. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 32 - باب ان ما قطع من اليات الغنم وهى احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح (30285) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ؟ قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب وهو حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله (2). ________________________________________ (2) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3، وفي الاحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 48 و 49 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 24 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 32 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 255 / 3، اورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الذبائح. (1) في المصدر: علمت (2) تقدم في الابواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من ابواب الذبائح، وفي البابين 12 و 13 من ابواب الصيد. (*) ________________________________________
