[ 179 ] 33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس منها (30286) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -: ان قتادة قال له: اخبرني عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه انفحة الميت فقال: ليس به بأس ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة: لا ولا آمر باكلها قال أبو جعفر (عليه السلام): ولم ؟ قال: لانها من الميتة قال: فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة اتأكلها ؟ قال نعم قال: فما حرم عليك البيضة واحل (1) لك الدجاجة ؟ ثم قال: فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من ايدى المصلين ولا تسال عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه. (30287) 2 - وعن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة اشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: الانفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس باكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وانما كره (1) ان يؤكل سوى الانفحة مما ________________________________________ الباب 33 فيه 13 حديث (1) الكافي 6: 256 / 1. (1) في المصدر: وحلل. (2) الكافي 6: 257 / 2، التهذيب 9: 75 / 319. (1) في المصدر: يكره. (*) ________________________________________
