[ 183 ] (30296) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (عن أبيه) (1) عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال على (عليه السلام): ذلك الحرام محضا. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد عن وهب (2). أقول: حمله الشيخ على التقية. (30297) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال سأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت ؟ قال لا بأس به. قال: وسأله أبي - وانا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله (1) مكانه ؟ فقال لا بأس. وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا ؟ قال: لا بأس بمسها. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس باكلها. (30298) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن ________________________________________ (11) التهذيب 9: 76 / 325، و الاستبصار 4: 89 / 340. (1) ليس في الاستبصار. (2) قرب الاسناد: 63 - 64. (12) التهذيب 9: 78 / 332، والاستبصار 4: 90 / 343، اورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فيضعه. (13) قرب الاسناد: 64. (*) ________________________________________
