[ 184 ] محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واعراف الخيل واذنابها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال: لا بأس وذكر نحوه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة (30299) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن على بن أبي المغيرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال لا قلت: بلغنا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على اهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها أي تذكى. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 20 / 79. (2) تقدم في الباب 56 من ابواب لباس المصلى، وفي الحديث 11 و 20 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 34 فيه 8 احاديث (1) الكافي 6: 259 / 7، اورده في الحديث 2 من الباب 61 من ابواب النجاسات. (*) ________________________________________