[ 185 ] (30300) 2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب. (30301) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): السخلة التى مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي ميتة فقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب (1). أقول: لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول. (30302) 4 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع اينتفع بها ؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا. (30303) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2) ؟ فقال: لا بأس ما ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب. (3) التهذيب 9: 79 / 335، اورده في الحديث 5 من الباب 61 من ابواب النجاسات. (1) الفقيه 3: 216 / 1004. (4) التهذيب 9: 79 / 339. (5) التهذيب 9: 78 / 331، والاستبصار 4: 90 / 342، اورده في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الذبائح، واورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات. (1) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. (مجمع البحرين 2: 441). (2) الغرا: شئ يتخذ من اطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. (مجمع البحرين 1: 315). (*) ________________________________________