[ 186 ] لم بعلم انه ميتة. (30304) 6 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ايصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا وان لبسها فلا يصلى فيها. (30305) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث. أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يقولون: انه يطهر بالدباغ قاله الشيخ وغيره (1). (30306) 8 - وعنه عن الحسن بن على (1) عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال ان لم تمسه فهو افضل. أقول: وتقدم وجهه (2) وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (3) وغيرها (4). ________________________________________ (6) مسائل علي بن جعفر: 139 / 151، اورده عن قرب الاسناد في الحديث 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به. (7) التهذيب 9: 78 / 332، والاستبصار 4: 90 / 343، اورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) راجع المنتهى 1: 191. (8) التهذيب 9: 78 / 333، والاستبصار 4: 90 / 344. (1) في المصدر زيادة: عن زرعة. (2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 34 و 61 من ابواب النجاسات. (4) وتقدم في الباب 1 من ابواب لباس المصلي. (*) ________________________________________
