[ 187 ] 35 - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه (30307) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى (امير المؤمنين (عليه السلام)) (1) عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). 36 - باب ان الميتة إذا اختلطت بالذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة واكل ثمنه (30308) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكى بالميت (1) باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (30309) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ________________________________________ الباب 35 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 259 / 1. (1) في المصدر: رسول الله (صلى الله عليه وآله). (2) التهذيب 9: 47 / 197. الباب 36 فيه حديثان (1) الكافي 6: 260 / 2، اورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به. (1) في المصدر: والميتة. (2) التهذيب 9: 48 / 199، وفيه: عن ابى المعزا. (2) الكافي 6: 260 / 1، اورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________