[ 188 ] حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكى منها فيعزله ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فانه لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذى قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) 37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام (30310) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن اسماعيل بن شعيب) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكى هو ام ميت ؟ فقال فاطرحه (2) على النار فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 47 / 198. (2) تقدم في الباب 7 من ابواب ما يكتسب به. الباب 37 فيه حديثان (1) الكافي 6: 261 / 1. (1) في المصدر: عن اسماعيل بن عمر، عن شعيب. (2) في المصدر: يطرحه. (3) التهذيب 9: 48 / 200. (*) ________________________________________
