[ 192 ] 40 - باب تحريم النسر (30319) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثنى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) قال: طرقنا ابن أبى مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فارسل إلينا منه شيئا فقال: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما اعطيناه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 41 - باب حكم السنجاب (30320) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن (اشكيب بن عبدة) (1) عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان ابن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي على بن الحسين (عليه السلام) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: ان السنجاب ياوى الاشجار فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال: اما انا فلا آكله ولا احرمه. ________________________________________ الباب 40 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 20 / 83. (1) تقدم في الابواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 50 / 206. (1) في المصدر: اسكيب بن عبدة. (*) ________________________________________