[ 193 ] أقول: وتقدم ما يدل على التحريم (2) ولعل نفى التحريم هنا من باب التقية. 42 - باب تحريم لحم الاسد واباحة اليحامير (30321) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن (القاسم بن الوليد العماري) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن لحم الاسد ؟ فكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على التحريم في احاديث السباع (2). (30322) 2 - أحمد بن أبى عبد الله البرقى في (المحاسن) عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اللامص (1) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت اصفه له فقال: اليس اليحامير (2) ؟ قلت: بلى قال: اليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به. ________________________________________ (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 42 فيه حديثان (1) التهذيب 9: 50 / 208. (1) في المصدر: القاسم بن وليد القماري. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (2) المحاسن: 472 / 470، واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. (1) في المصدر: الامص. والامص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن، معربا: خاميز. (القاموس المحيط 2: 295). (2) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. (الصحاح 2: 637). (*) ________________________________________