[ 194 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 43 - باب ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وان كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي (30323) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت (1): جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2). (30324) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى ________________________________________ (3) تقدم في البابين 4 و 5 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 43 فيه 7 احاديث (1) الكافي 6: 261 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به. (1) في المصدر زيادة: له. (2) التهذيب 9: 85 / 359. (2) الكافي 6: 261 / 1، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف. (*) ________________________________________