[ 197 ] محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية (1) من دم ايؤكل ؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج (2). أقول: وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل نجس (3) فهذا محمول على التقية واما على جواز الاكل بعد غسل اللحم. واما على الدم الذى يتخلف في الذبيحة بين اللحم. (30332) 3 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر فيها الف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس. أقول: قد عرفت وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2). 45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت حية لم يحرم اكله (30333) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن ________________________________________ (1) الاوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة (القاموس المحيط 4: 401). (2) الفقيه 3: 216 / 1005. (3) تقدم في الباب 82 من ابواب النجاسات. (3) مسائل علي بن جعفر: 197 / 421. (1) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 43 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الماء المطلق. الباب 45 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 261 / 4، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
