[ 198 ] عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ قال: لا بأس باكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله الا انه اسقط لفظ الكلب (1). أقول: حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد (2) أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب لما مر (3). (30334) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه ايحل اكله ؟ قال يطرح منه ما اكل ويحل (1) الباقي (30335) 3 - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (1) قال: ان كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وان كان اكثر (2) من ذلك فلا بأس باكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ ________________________________________ (1) التهذيب 9: 86 / 362. (2) مر في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من ابواب الصيد. (3) مر في الباب 12 من ابواب النجاسات، وفي الباب 1 من ابواب الاسئار. (2) قرب الاسناد: 116، مسائل علي بن جعفر: 213 / 462. (1) في المصدر: ويوكل. (3) قرب الاسناد: 116. (1) في المصدر زيادة: أو لبن. (2) في المصدر: اكبر. (*) ________________________________________