[ 199 ] ورواه على بن جعفر في كتابه (3). أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4) عن أحمد ابن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل وذكر المسألة الاولى (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6). 46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم (30336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى: المرادى - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس كل. ________________________________________ (3) مسائل علي بن جعفر: 33 / 128. (4) في التهذيب زيادة: عن احمد بن يحيى. (5) التهذيب 1: 284 / 832. (6) تقدم في الباب 33 من ابواب النجاسات، وفي الباب 9 من ابواب الاسئار. الباب 46 فيه حديثان (1) التهذيب 9: 86 / 363. (*) ________________________________________