[ 202 ] 49 - باب ان الجرى إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجرى وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوبا والا لم يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا (30342) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقد سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك ؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجرى ويرمى ما سال عليه الجرى قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب (1) أيؤكل ما تحته ؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال. (30343) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه وزاد: وسئل عن الطحال ايحل اكله ؟ قال لا تأكله لانه دم. (30344) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم إذا كان فوق الطحال فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل - يعنى: الطحال - ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ الا ان يثقب فان ________________________________________ الباب 49 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 262 / 1، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. (القاموس المحيط 1: 45). (2) التهذيب 9: 80 / 345. (3) الفقيه 3: 214 / 997. (*) ________________________________________