[ 203 ] ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز اكله في سفود اكل (1) التى لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجرى وفوق اللاتى (2) لا تؤكل فان كانت اسفل من الجرى لم تؤكل. 50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت (30345) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال: ان قدروا على غسلها اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت. 51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها التى في ايدى اهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها (30346) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) في المصدر: اكلت. (2) في المصدر: التى. الباب 50 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 262 / 2. الباب 51 فيه 8 احاديث (1) الكافي 6: 263 / 1. (*) ________________________________________
