[ 208 ] 53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام. (30358) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (1). (30359) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ايدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: اما انا فلا أو اكل المجوسى واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. ورواه البرقى في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلى (2) والذى قبله عن أبيه عن صفوان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلى نحوه (3). ________________________________________ الباب 53 فيه 5 احاديث (1) الكافي 6: 263 / 3، والمحاسن: 453 / 372، واورده في الحديث 1 من الباب 54 من ابواب النجاسات. (1) في المصدر: فتوضأ فلا باس به. (2) الكافي 6: 263 / 4، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب النجاسات. (1) في المصدر زيادة: رجل. (2) المحاسن: 452 / 369. (3) التهذيب 9: 88 / 370. (*) ________________________________________