[ 209 ] (30360) 3 - وبالاسناد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن ابراهيم قال: كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان اهل بيتى على دين النصرانية فاكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لى (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا. قال: لا بأس. ورواه البرقى في (المحاسن) عن على بن الحكم مثله (1). (30361) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسى ؟ فقال إذا توضأ فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1). (30362) 5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (3) الكافي 6: 264 / 10، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب النجاسات. (1) المحاسن: 453 / 373. (4) التهذيب 9: 88 / 373. (1) الفقيه 3: 219 / 1016. (5) تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من ابواب الذبائح. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من ابواب النجاسات، وفي الحديث 2 من الباب 94 من ابواب احكام الاولاد. (2) ياتي في الباب الاتي من هذه الابواب. (*) ________________________________________