[ 210 ] 54 - باب تحريم الاكل في اوانى الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه (30363) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج انه سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني ايؤكل أو يشرب ؟ قال: لا. (30364) 2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) انه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. (30365) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية اهل الذمة والمجوسي (1) ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذى يطبخون ولا في آنيتهم التى يشربون فيها الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (30366) 4 - وعن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ________________________________________ الباب 54 فيه 8 احاديث (1) الفقيه 3: 219 / 1014، واورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من ابواب النجاسات. (2) الفقية 3: 219 / 1015. (3) الكافي 6: 264 / 5، والمحاسن: 454 / 376، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب النجاسات. (1) في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الاولى: (المجوس) في نسختين من الكافي. (2) التهذيب 9: 88 / 372. (4) الكافي 6: 264 / 9، والمحاسن: 454 / 377. (*) ________________________________________
