[ 211 ] صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام اهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: انه حرام ولكن تتركه تتنزه (1) عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (30367) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: انى رجل من اهل الكتاب وانى اسلمت وبقى اهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم ؟ فقال لى: يأكلون (1) الخنزير ؟ فقلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لى: كل معهم واشرب. ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ الا انه قال: فاكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم (2). (30368) 6 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن عن آنية اهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا ياكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. ________________________________________ (1) في المصدر: تنزها. (2) التهذيب 9: 87 / 368. (5) التهذيب 9: 87 / 369، والمحاسن: 453 / 373. (1) في المصدر زيادة: لحم. (2) مر في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب. (6) التهذيب 9: 88 / 371. (*) ________________________________________