[ 213 ] سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد ابن على الرضا (عليه السلام) انه قال: سألته عما (اهل لغير الله به) (1) ؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة - الحديث. محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي مثله (2). (30372) 2 - وفي (عيون الاخبار) وفي (العلل) بالاسانيد الآتية (1) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) انه كتب إليه في جواب مسائله: وحرم ما اهل لغير الله به للذى اوجب الله على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما احل الله وبين ما حرم الله. (30373) 3 - وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه عن سعد (عن أحمد ابن محمد عن أبي عبد الله) (1) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن ________________________________________ = 57 من هذه الابواب وفي الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح. (1) المائدة 5: 3. (2) الفقيه 3: 216 / 1007. (2) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 / 1، وعلل الشرائع: 481 / 1. (1) تأتى في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (الف). (3) عقاب الاعمال: 267 / 1. (1) في المصدر: عن احمد بن ابى عبد الله. (*) ________________________________________