[ 214 ] علوان عن منذر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر ان سليمان (2) قال: ان رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب فقيل له: وكيف ذايا با عبد الله ؟ قال: مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا اصناما لهم لا يجوز بهم احد حتى يقرب إلى اصنامهم قربانا قل ام كثر فقالوا لهما: لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال احدهما: ما معي شئ اقر به فاخذ احدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الاخر فقال: لا اقرب إلى غير الله عزوجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الاخر النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة ايضا (30374) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن على الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال: ________________________________________ (2) في نسخة: سليمان (هامش المخطوط). (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من ابواب المزار، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 7 من الباب 19 من ابواب الذبائح، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (4) ياتي في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة. الباب 56 فيه 7 احاديث (1) التهذيب 9: 83 / 354، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح. (*) ________________________________________